فهرس الكتاب

الصفحة 2549 من 2697

مسألة(774): السنَّة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.

وقال داود: لا يجوز.

وعن مالك كالمذهبين.

لنا:

قوله:"لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة".

وقد سبق مسندًا (1) .

مسألة (775) : يحلُّ أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.

وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ أكلهما.

3139 - قال الترمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمَّار قال: قلت لجابر: الضبع صيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقال

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2) .

ز: رواه باقي أصحاب"السنن"من حديث عبد الله بن عبيد (3) ،

(1) رقم: (3125) .

(2) "الجامع": (2/ 198 - رقم: 851؛ 3/ 388 - رقم: 1791) .

(3) "سنن أبي داود": (4/ 298 - 299 - رقم: 3795) ؛"سنن النسائي": (5/ 191 - رقم: 2836) ؛"سنن ابن ماجة": (2/ 1030 - رقم: 3085) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت