فهرس الكتاب

الصفحة 1782 من 2697

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

مسألة (402) : المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهلَّ بالحجِّ، فإذا فرغ من الحجِّ تحلَّل منهما جميعًا.

وروي عنه: أنَّه يحلُّ بالتَّقصير فقط.

وروي عنه: أنَّه إن قدم قبل العشر جاز له التَّحلُّل، وإن قدم في العشر لم يجز له التَّحلُّل.

قال القاضي أبو يعلى: والمذهب الصَّحيح عندي الأوَّل.

لنا:

حديث ابن عمر قال: كنَّا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متمتعين فقال:"من ساق الهدي فلا يتحلَّل، ومن لم يسق فليتحلَّل".

وقد ذكرناه بإسناده في مسألة التَّمتُّع (1) ، والله أعلم.

مسألة (403) : يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا

لأكثرهم.

(1) انظر: (رقم: 2090) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت