انفرد بإخراجه مسلمٌ.
مسألة (402) : المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهلَّ بالحجِّ، فإذا فرغ من الحجِّ تحلَّل منهما جميعًا.
وروي عنه: أنَّه يحلُّ بالتَّقصير فقط.
وروي عنه: أنَّه إن قدم قبل العشر جاز له التَّحلُّل، وإن قدم في العشر لم يجز له التَّحلُّل.
قال القاضي أبو يعلى: والمذهب الصَّحيح عندي الأوَّل.
لنا:
حديث ابن عمر قال: كنَّا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متمتعين فقال:"من ساق الهدي فلا يتحلَّل، ومن لم يسق فليتحلَّل".
وقد ذكرناه بإسناده في مسألة التَّمتُّع (1) ، والله أعلم.
مسألة (403) : يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا
لأكثرهم.
(1) انظر: (رقم: 2090) .