وعنه: لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور، كقول الشَّافعيِّ.
لنا:
حديث جابر المتقدِّم: كنَّا ننحر البدنة عن سبعة. قيل له: والبقرة؟
قال: وهل هي إلا من البُدن.
وقد سبق (1) في حديث جابر: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"ليشترك النُّفر (2) في الهدي".
ز: حديث جابر الأوَّل: لم يتقدَّم، وقد روى مسلمٌ في"صحيحه"معنا (3) .
وحديثه الثَّاني: لا حجَّة فيه للمسألة المذكورة، والله أعلم O.
مسألة (466) : يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد القربة، لم يصحَّ الاشتراك.
وقال مالك: لا يصحُّ الاشتراك في الهدي الواجب.
(1) رقم: (2249) .
(2) في"التحقيق": (البقر) !
(3) "صحيح مسلم": (4/ 88) ؛ (فؤاد- 2/ 955 - رقم: 1318) .