فهرس الكتاب

الصفحة 1885 من 2697

مسألة(465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة.

وعنه: لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور، كقول الشَّافعيِّ.

لنا:

حديث جابر المتقدِّم: كنَّا ننحر البدنة عن سبعة. قيل له: والبقرة؟

قال: وهل هي إلا من البُدن.

وقد سبق (1) في حديث جابر: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"ليشترك النُّفر (2) في الهدي".

ز: حديث جابر الأوَّل: لم يتقدَّم، وقد روى مسلمٌ في"صحيحه"معنا (3) .

وحديثه الثَّاني: لا حجَّة فيه للمسألة المذكورة، والله أعلم O.

مسألة (466) : يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.

وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد القربة، لم يصحَّ الاشتراك.

وقال مالك: لا يصحُّ الاشتراك في الهدي الواجب.

(1) رقم: (2249) .

(2) في"التحقيق": (البقر) !

(3) "صحيح مسلم": (4/ 88) ؛ (فؤاد- 2/ 955 - رقم: 1318) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت