فهرس الكتاب

الصفحة 2097 من 2697

عبد الرحمن بن إسحاق، وهو من رجال مسلمٍ (1) ، وهذا حديث حسنٌ O.

والجواب الثاني: أنَّهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء- وهي جوانب الأنهار- وما على الماذيانات، وذلك أمرٌ يفسد العقد على ما بيَّنَّا.

والثالث: أنَّه يحمل النهي على التنزيه، ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خيرٌ له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا".

مسألة(567): تصحُّ المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض.

وقال الشافعيُّ: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تصحُّ بحالٍ.

لنا:

حديث ابن عمر المتقدِّم في المساقاة (2) .

واحتجُّوا:

بحديث رافع: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المخابرة. وقد سبق جوابه، ولأيِّ علَّة نهى (3) .

(1) "المدخل إلى الصحيح"للحاكم: (3/ 51 - رقم: 1267) وقال: (في الشواهد) .

(2) رقم: (2541) .

(3) رقم: (2545) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت