مسألة (437) طواف الوداع واجبٌ، يلزمه بتركه دمٌ، خلافًا لمالك وأحد قولي الشَّافعيِّ.
2223 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن سليمان عن طاوس [عن ابن عبَّاس] (1) قال: كان النَّاس ينصرفون في كلِّ وجهٍ، فقال النَّّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا ينفر أحدٌ حتَّى يكون آخر عهده بالبيت" (2) .
2224 - طريقٌ آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو بكر بن زنجويه ثنا عبد الرَّزَّاق أنا زكريا بن إسحاق عن سليمان الأحول أنَّه سمع طاوسًا يحدِّث عن ابن عبَّاس قال: كان النَّاس ينفرون من منى إلى وجهتهم،
فأمرهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ورخَّص للحائض (3) .
ز: حديث سفيان عن سليمان: رواه مسلمٌ (4) وأبو داود (5) وابن ماجة (6) من رواية غير واحدٍ عنه.
وحديث زكريا عن سليمان: لم يخرجوه.
2225 - وقد روى البخاريُّ ومسلمٌ من حديث ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس قال: أُمر النَّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنَّه خُفِّف عن المرأة الحائض (7) O.
(1) زيادة استدركت من (ب) و"التحقيق"و"المسند".
(2) "المسند": (1/ 222) .
(3) "سنن الدارقطني": (2/ 299) .
(4) "صحيح مسلم": (4/ 93) ؛"صحيح مسلم": (2/ 963 - رقم: 1327) .
(5) "سنن أبي داود": (2/ 522 - رقم: 1995) .
(6) "سنن ابن ماجة": (2/ 1020 - رقم: 3070) .
(7) "صحيح البخاري": (2/ 440) ؛ (فتح- 3/ 585 - رقم: 1755) .
"صحيح مسلم": (4/ 93) ؛ (فؤاد- 2/ 963 - رقم: 1328) .