مسألة (629) : إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوَّج أحدهما بعد الآخر، فالنكاح للأوَّل.
وقال مالكٌ: إن دخل بها الثاني فهو أحقُّ بها.
لنا حديثان:
2732 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أنَّ نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأوَّل منهما" (1) .
2733 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل، وإذا باع وليَّان فالبيع للأوَّل" (2) .
ز: روى حديث الحسن عن سمرة أصحاب"السنن الأربعة" (3) ،
وحسَّنه الترمذيُّ.
وروى حديث الحسن عن عقبة: النسائيُّ (4) ، ورواه ابن ماجة عن عقبة أو سمرة بالشك (5) .
وسماع الحسن من سمرة مختلفٌ فيه، ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئًا.
(1) "المسند": (4/ 149) .
(2) "المسند": (5/ 11) .
(3) "سنن أبي داود": (3/ 23 - رقم: 2081) ؛"الجامع"للترمذي: (2/ 403 - رقم: 1110) ؛"سنن النسائي": (7/ 314 - رقم: 4682) ؛"سنن ابن ماجة": (2/ 738 - رقم: 2191) .
(4) "السنن الكبرى": (4/ 57 - رقم: 6279) .
(5) "سنن ابن ماجة": (2/ 338 - رقم: 2190) .