صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد روي من وجهٍ غريبٍ أنَّ عَمْروًا أيضًا قدم على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) .
1161 - وقد روى الأثرم في"سننه"عن ابن مسعودٍ أنَّه قال: لا يؤمُّ الغلام حتى تجب عليه الحدود.
1162 - وعن ابن عباس قال: لا يؤمُّ الغلام حتى يحتلم (2) .
وذكر أبو الخطَّاب روايةً عن الإمام أحمد في صحة إمامة الصَّبيِّ في الفرض.
وقال ابن عقيل: يخرَّج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجهٌ، بناءً على القول بوجوب الصَّلاة عليه O.
مسألة (217) : لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر بمن يصلِّي العصر.
وقال الشَّافعيُّ: يصحُّ، وعن أحمد نحوه.
لنا:
1163 - ما روى الإمام أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إنَّما جعل الإمام ليؤتَّم به، فلا تختلفوا عليه" (3) .
أخرجاه في"الصَّحيحين" (4) .
(1) انظر:"تهذيب الكمال"للمزي: (22/ 51 - رقم: 4377) .
(2) ذكر الأثرين المجد في"المنتقى"وعزاهما إلى"السنن"للأثرم: (مع النيل 3/ 165) .
(3) "المسند": (3/ 162) باختصار.
(4) "صحيح البخاري": (1/ 203) ؛ (فتح - 2/ 173 - رقم: 689) .
"صحيح مسلم": (2/ 18) ؛ (فؤاد - 1/ 308 - رقم: 411) .