وقال أبو حنيفة: يصلِّي ركعتين (1) .
لنا:
حديث أبي هريرة:"من أدرك ركعةً من الصَّلاة، فقد أدرك الصَّلاة".
وعن عائشة نحوه.
وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدَّم (2) .
1302 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا الحكم بن موسى ثنا عبد الرَّزَّاق بن عمر الدِّمشقيُّ عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من أدرك من الجمعة ركعةً فليضف إليها أخرى" (3) .
إلا أنَّ هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به، لأجل عبد الرَّزَّاق بن عمر، قال يحيى: ليس بشيءٍ، كذَّابٌ (4) . وقال البخاريُّ: منكر الحديث (5) .
وقال أبو حاتم الرازيُّ: لا يكتب حديثه (6) . وقال ابن حِبَّان: يقلب الأخبار، فاستحقَّ التَّرك (7) .
(1) في هامش الأصل: (حاشية: ليس هذا هو مذهب أبي حنيفة، بل مذهبه لو أدركه في التشهد أو سجود السهو فإنه يصلي الجمعة) ا. هـ
ويبدو أن هذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم.
(2) برقمي: (1012 - 1013) .
(3) "سنن الدارقطني": (2/ 10) .
(4) "الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم: (6/ 39 - رقم: 205) .
(5) "التاريخ الكبير": (6/ 131 - رقم: 1934) .
(6) "الجرح والتعديل"لابنه: (6/ 39 - رقم: 205) وفيه: (ضعيف الحديث، منكر الحديث، لا يكتب حديثه) .
(7) "المجروحون": (2/ 159 - 160) .