فهرس الكتاب

الصفحة 1223 من 2697

مسألة(252): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة = صلَّى ظهرًا.

وقال أبو حنيفة: يصلِّي ركعتين (1) .

لنا:

حديث أبي هريرة:"من أدرك ركعةً من الصَّلاة، فقد أدرك الصَّلاة".

وعن عائشة نحوه.

وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدَّم (2) .

1302 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا الحكم بن موسى ثنا عبد الرَّزَّاق بن عمر الدِّمشقيُّ عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من أدرك من الجمعة ركعةً فليضف إليها أخرى" (3) .

إلا أنَّ هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به، لأجل عبد الرَّزَّاق بن عمر، قال يحيى: ليس بشيءٍ، كذَّابٌ (4) . وقال البخاريُّ: منكر الحديث (5) .

وقال أبو حاتم الرازيُّ: لا يكتب حديثه (6) . وقال ابن حِبَّان: يقلب الأخبار، فاستحقَّ التَّرك (7) .

(1) في هامش الأصل: (حاشية: ليس هذا هو مذهب أبي حنيفة، بل مذهبه لو أدركه في التشهد أو سجود السهو فإنه يصلي الجمعة) ا. هـ

ويبدو أن هذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم.

(2) برقمي: (1012 - 1013) .

(3) "سنن الدارقطني": (2/ 10) .

(4) "الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم: (6/ 39 - رقم: 205) .

(5) "التاريخ الكبير": (6/ 131 - رقم: 1934) .

(6) "الجرح والتعديل"لابنه: (6/ 39 - رقم: 205) وفيه: (ضعيف الحديث، منكر الحديث، لا يكتب حديثه) .

(7) "المجروحون": (2/ 159 - 160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت