مسألة (601) : إذا كان للميِّت أقارب كفَّار، فأسلموا قبل قسمة التركة، استحقُّوا الميراث.
وعنه: لا يستحقُّون شيئًا، وبه قال أكثرهم.
لنا أربعة أحاديث:
2631 - الحديث الأوَّل: قال أبو داود: حدَّثنا حجَّاج بن أبي يعقوب ثنا موسى بن داود ثنا محمَّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"كل قَسْمٍ قُسم في الجاهليَّة فهو على ما قُسم، وكلُّ فَسْمٍ أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام" (1) .
ز: رواه ابن ماجة عن العبَّاس بن جعفر بن أبي طالب- وهو أخو يحيى- عن موسى بن داود (2) .
ورواه أبو يعلى الموصليُّ عن محمَّد بن منصور عن موسى (3) ، وإسناده جيِّدٌ O.
2632 - الحديث الثاني: قال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن رمح ثنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل أنَّه سمع نافعًا يخبر عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهليَّة، وما كان من ميراث أدركه الإسلام، فهو على قسمة الأسلام" (4) .
2633 - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا
(1) "سنن أبي داود": (3/ 416 - رقم: 2906) .
(2) "سنن ابن ماجة": (2/ 831 - رقم: 2485) .
(3) لم نقف عليه في الرواية المطبوعة من"مسند أبي يعلى"، وقد خرجه الضياء في"المختارة": (9/ 521 - رقم: 503) من رواية ابن المقرئ عن أبي يعلى.
(4) "سنن ابن ماجة": (2/ 918 - رقم: 2749) .