فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 2697

مسألة (119) : يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.

لنا:

621 -ما روى أحمد: ثنا سفيان عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يصلِّي أحدكم في الثَّوب الواحد ليس على منكبيه منه شيءٌ" (1) .

أخرجاه في"الصَّحيحين" (2) ، إلا أنَّ في حديث البخاريِّ:"ليس على عاتقه" (3) ، وفي حديث مسلم:"عاتقيه".

مسألة (120) : إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا يسير الدَّم والقيح.

وقال أبو حنيفة: تصحُّ مع قدر الدّرهم من سائر النَّجاسات، واختلفوا هل يعتبر الدِّرهم في المساحة أو الوزن؟

وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا مع يسير دم البراغيث، وبقيَّه الدِّماء على

(1) "المسند": (2/ 243) .

(2) "صحيح البخاري": (1/ 100 - 101) ؛ (فتح - 1/ 471 - رقم: 359) .

"صحيح مسلم": (2/ 61) ؛ (فؤاد - 1/ 368 - رقم: 516) .

(3) قال القسطلاني في"إرشاد الساري": (1/ 390) : ("ليس على عاتقيه": بالتثنية، ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر: على عاتقه) ا. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت