فهرس الكتاب

الصفحة 1798 من 2697

جابر بن عبد الله يُسأل عن الرَّيحان يشمُّه المحرم، والطِّيب والدُّهن؟ فقال: لا.

2146 - وروى من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يكره شمَّ الرَّيحان للمحرم (1) O.

مسألة(415): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية.

وعنه: تلزمه الفدية، كقول أبي حنيفة.

لنا:

قوله عليه السَّلام في المحرم:"اغسلو"بماءٍ وسدرٍ"، وقد سبق بإسناده في (كتاب الجنائز) (2) ."

إلا أنَّ الخصم يقول: إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت، وقد أبطلنا ذلك هناك.

مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ.

(1) سنن البيهقي: (5/ 57) .

(2) رقم: (1362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت