فهرس الكتاب

الصفحة 2411 من 2697

أبي الزبير عن جابر أنَّ رجلًا زنى، فلم يُعلم بإحصانه، فجلد، ثم عُلم بإحصانه، فرجم (1) . ولم يذكر النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ورواه النَّسائيُّ! عن قتيبة به- وقال: لا أعلم أنَّ أحدًا رفع هذا الحديث غير ابن وهب (2) -، وعن محمَّد بن بشَّار عن أبي عاصم به موقوفًا، وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ (3) ، والله أعلم O.

مسألة(707): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان.

وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرطٌ.

لنا حديثان:

2946 - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد (4) : حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رجم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهوديًّا ويهوديَّة (5) .

ز: رواه الترمذيُّ عن هنَّاد بن السَّريِّ (6) ، ورواه ابن ماجة عن

(1) "سنن أبي داود": (1/ 101 - رقم: 4436) .

(2) "السنن الكبرى": (4/ 293 - رقم: 7211) .

(3) "السنن الكبرى": (4/ 293 - رقم: 7212) وكلام النسائي الأخير سقط من المطبوعة، وهو في"تحفة الأشراف" (2/ 323 - رقم: 2832) .

(4) أقحم في"التحقيق"قوله: (قال: حدَّثني أبي) .

(5) "المسند": (5/ 96) .

(6) "الجامع": (3/ 107 - رقم: 1437) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت