وعنه: أنَّها على التَّخيير، كقول مالك.
لنا:
حديث الأعرابيِّ المتقدِّم (1) ، وقوله:"أعتق رقبة". قال: لا أجد. قال:"فصم".
مسألة (360) : المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته لزمه الصَّوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفَّارة.
وقال أبو حنيفة: لا كفَّارةْ
لنا:
حديث الأعرابيِّ: واقعت أهلي في رمضان.
وهذا كذا (2) يقول.
احتجُّوا:
1736/أبما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا القاسم بن إسماعيل ثنا محمَّد بن إسحاق الصَّاغانيُّ (3) ثنا محمَّد بن عمر ثنا داود بن خالد وثابت بن قيسٍ ومحمَّد
(1) رقم: (1731) .
(2) في"التحقيق": (كما) خطأ.
(3) في"السنن": (الصغاني) ، وقال ابن السمعاني في"الأنساب": (8/ 9) تحت ترجمة"الصاغاني": (وقد ينسب أبو بكر محمَّد بن إسحاق الصغاني، فيقال له:"الصاغاني"=