مسألة (594) : إذا وصَّى لجيرانه، دخل فيه من كلِّ جانبٍ أربعون دارًا.
وقال أبو حنيفة: لا يدخل فيه إلا الملاصق.
2607 - قال أبو داود: حدَّثنا أزهر (1) بن مروان الدمشقيُّ قال: حدَّثني أبي ثنا هِقْل بن زياد ثنا الأوزاعيُّ عن يونس عن ابن شهابٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أربعين دارًا جار". قال: فقلت لابن شهابٍ: وكيف أربعين دارًا؟ قال: أربعين عن يمينه، وعن يساره، وخلفه، وبين يديه (2) .
ز: كذا فيه: (عن أزهر بن مروان) ، وهو غلطٌ، وإنَّما هو: (إبراهيم بن مروان) ، وهو: ابن محمَّد الطاطريُّ، وهو صدوقٌ.
ولم يرو هذا الحديث غير أبي داود في"المراسيل"عن إبراهيم.
2608 - وقد روى البيهقيُّ من رواية أمِّ هانئ بنت أبي صفرة عن عائشة مرفوعًا:"أوصاني جبريل عليه السلام بالجار إلى أربعين دارًا، عشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا".
وقال: في إسناده ضعفٌ (3) O.
(1) كذا با لأصل و (ب) ، وفي"التحقيق"و"المراسيل": (إبراهبم) ، وسيذكر المنقح أنه هو الصواب.
(2) "المراسيل": (ص: 257 - رقم: 350) .
(3) "سنن البيهقي": (6/ 276) .