وقال ابن عبد البرِّ في هذا الحديث: ليس بالقويِّ (1) . والله أعلم O.
مسألة (727) : إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافًا لأبي حنيفة.
3015 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا روح أنا محمَّد بن أبي حفصة ثنا الزهريُّ عن صفوان بن (2) عبد الله بن صفوان عن أبيه (3) أنَّ صفوان بن أميَّة قال: بينا أنا راقد، إذ جاء السارق فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته،
فأتيت به النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: إنَّ هذا سرق ثوبي. فأمر به النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقطع.
قال: فقلت: يا رسول الله، ليس هذا أردت هو عليه صدقة. قال:"هلا قبل أن تأتيني به؟" (4) .
3016 - وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب" (5) .
(1) "الاستذكار": (6/ 564 - كتاب الحدود- الباب: 10) ، وفيه: (ليس بالقوي عندهم) .
(2) في (ب) : (عن) .
(3) (ابن صفوان عن أبيه) سقطت من طبعة"المسند"الميمنية، وهو على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة.
(4) "المسند": (6/ 465) .
(5) "سنن أبي داود": (5/ 72 - رقم: 4376) .