ز: كذا فيه: (عن سعيد بن إبراهيم) والمعروف: عن سعد.
ومسور بن عبد الرحمن: منسوب إلى جدِّه، وهو: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن.
وقد روى النَّسائيُّ هذا الحديث، فقال:
3014 - أخبرنا عمرو بن منصور ثنا حسَّان بن عبد الله ثنا المفضَّل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدِّث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدُّ".
قال النَّسائيُّ: هذا مرسلٌ، وليس بثابتٍ (1) .
وسعد بن إبراهيم هذا: قيل: إنَّه الزهريُّ، قاضي المدينة، وهو أحد الثقات الأثبات، لكن قال البيهقيُّ: لا نعرف له أخا معروفا بالرواية يقال له: المسور (2) .
وقيل: إنه غيره، قال ابن المنذر: سعد بن إبراهيم هذا مجهولٌ (3) .
وقال ابن أبي حاتم: مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أخو صالح وسعد ابني إبراهيم، روى عن عبد الرحمن مرسلًا (4) .
(1) "سنن النسائي": (8/ 92 - 93 - رقم: 4984) .
(2) "سنن البيهقي": (8/ 277) .
(3) "المغني"لابن قدامة: (12/ 454 - المسألة رقم: 1586) .
وقال ابن المنذر في"الإشراف": (2/ 312) : (لا يثبت حديث عبد الرحمن بن عوف) .
(4) "الجرح والتعديل": (8/ 298 - رقم: 1369) .