مسألة (62) : يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافًا لداود.
لنا حديثان:
388 -الحديث الأوَل: قال البخاريُّ: ثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جَهَدها، وَجَب الغسل" (1) .
وأخرجه مسلمٌ (2) .
ز: ورواه من رواية مَطَر عن الحسن، وزاد:"وإن لم يُنزل"O.
389 -الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا إسماعيل أنا عليُّ بن زيدٍ عن سعيد بن المسيَّب عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا قعد بين الشعَب الأربع، ثم ألزق الخِتَان بالخِتان، فقد وجب الغسل" (3) .
انفرد بإخراجه مسلم (4) .
(1) "صحيح البخاري": (1/ 80) ؛ (فتح- 1/ 395 - رقم: 291) .
(2) "صحيح مسلم": (1/ 186) ؛ (فؤاد- 1/ 271 - رقم: 348) .
وفي"التحقيق": (أخرجاه في"الصحيحين") .
(3) "المسند": (6/ 47) .
(4) "صحيح مسلم": (1/ 186 - 187) ؛ (فؤاد- 1/ 271 - 272 - رقم: 349) من حديث حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عائشة بنحوه.