الأخرى) فإن لم يقل فالنكاح صحيحٌ.
2754 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ ثنا مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار (1) .
أخرجاه في"الصحيحين" (2) .
مسألة (642) : إذا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرَّى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.
2755 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدَّثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنيِّ عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إنَّ أحقَّ الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" (3) .
أخرجاه في"الصحيحين" (4) .
احتجُّوا:
(1) "المسند": (2/ 7) .
(2) "صحيح البخاري": (9/ 470) ؛ (فتح- 12/ 333 - رقم: 6960) .
"صحيح مسلم": (4/ 139) ؛ (فؤاد- 2/ 1034 - رقم: 1415) .
(3) "المسند": (4/ 144) .
(4) "صحيح للبخاري": (3/ 693) ؛ (فتح- 5/ 323 - رقم: 2721) .
"صحيح مسلم": (4/ 140) ؛ (فؤاد- 2/ 1035 - 1036 - رقم: 1418) .
وفي هامش الأصل: (حـ: رواه"خ"من حديث الليث عن يزيد، ورواه"م"من حديث عبد الحميد) ا. هـ