فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 2697

مسألة(57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه.

وقال مالك والشَّافعيُّ: يمسح الظَاهر والباطن.

لنا ثلاثة أحاديث:

الأوَّل: حديث عمر: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالمسح على ظهر الخفِّ.

وقد سبق بإسناده (1) .

377 -والثَّاني: رواه الدَارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: قال عليٌّ (2) عليه السَّلام (3) : لو كان الدَّين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظاهر خُفَّيه (4) .

ز: ورواه الإمام أحمد (5) وأبو داود (6) .

وقال الحافظ عبد الغني المقدسيُّ: إسناده صحيحٌ، ورجاله ثقاثٌ كلُّهم.

وقد روى أبو السَّوداء- شيخٌ لابن عيينة- عن عبد خيرٍ عن أبيه عن عليٍّ نحوه O.

378 -الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: ثنا إبراهيم بن أبي العبَّاس

(1) برقم: (365) .

(2) في (ب) : (عليه) !

(3) كذا بالأصل، وتخصيص أحد الصحابة- رضي الله عنهم- بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.

(4) "سنن الدارقطني": (1/ 204 - 205) .

(5) "المسند": (1/ 95) .

(6) "سنن أبي داود": (1/ 226 - رقم: 163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت