إليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فطلَّقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان.
قال أبو داود: هذا الحديث صحيحٌ (1) .
قلنا: قد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيءٍ.
ز: قال أبو داود: سُئل أحمد عن حديث ركانة لا تثبته- أنه طلق امرأته البتَّة-؟ قال: لا، لأنَّ ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحُصين عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ ركانة طلَّق امرأته ثلاثًا. وأهل المدينة يسمُّون الثلاث: البتَّة (2) .
وقال أحمد بن أصرم: سئل أبو عبد الله عن حديث ركانة في البتَّة، قال: ليس بشيءٍ (3) . ذكره أبو بكر في"الشافي"O.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ.
لنا حديثان وأثرٌ:
2822 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني ثور بن يزيد الكلاعيُّ عن محمَّد بن
(1) "سنن الدارقطني": (4/ 33) .
(2) "مسائل أبي داود": (ص: 236 - رقم: 1129) .
(3) انظر:"الفتاوى"لابن تيمية: (33/ 86) و"بدائع الفوائد"لابن القيم: (4/ 120)