مسألة (579) : يصحُّ هبة المشاع.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ فيما ينقسم.
2565 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصمد ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا محمَّد ابن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: شهدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: يا محمَّد، مُنَّ علينا مَنَّ الله عليك.
فقال:"اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم". فقالوا: نختار أبناءنا.
فقال:"أمَّا ما كان لي ولبني عبد المطَّلب، فهو لكم". وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقالت الأنصار مثل ذلك (1) .
ز: رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد (2) .
ورواه النسائيُّ عن عمرو بن يزيد (3) عن ابن أبي عَدِيٍّ عن ابن إسحاق (4) ، وهو حديثٌ حسنٌ O.
(1) "المسند": (2/ 184) .
(2) "سنن أبي داود": (3/ 302 - 303 - رقم: 2687) .
(3) في مطبوعة"سنن النسائي": (عمرو بن زيد) .
(4) وقع في مطبوعتي"سنن النسائي الصغرى": (6/ 262 - رقم: 3688) و"السنن الكبرى": (4/ 120 - رقم: 6515) . بين ابن أبي عدي وابن إسحاق: (قال حدثنا حماد بن سلمة) . =