وقال أبو علي بن السكن: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصحُ مرفوعًا، ولم يصححه البخاريَّ، وهو صحيح من كلام ابن عبَّاسٍ (1) .
وقد خالفه ابن القطَّان في هذا ورد عليه، وصحيح الحديث (2) O.
مسألة (79) : المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى التَّمييز.
وقال الشافعيُ: يقدَّم التَّمييز على العادة.
لنا:
457 -ما روى الدَارَقُطْنيُ: ثنا عبد الله بن محمَّد ثنا ابن زنجويه ثنا [مُعلى] (3) بن أسد ثنا وهيب ثنا أيُّوب عن سليمان بن يسار أنَ فاطمة بنت أبي حُبيشِ استحيضت، فأمرت أمَ سلمة أن تسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:"تدع الصلاة أيَّام أقرائها، ثم تغتسل، وتستدفر بثوب، وتصلي" (4) .
ز: رواه الإمام أحمد بنحوه (5) .
(1) نقله ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام": (5/ 278 - رقم: 2468) .
(2) المرجع للسابق.
(3) في الأصل: (يعلى) ، والتصويب من (ب) و"التحقيق"و"سنن الدارقطني".
(4) "سنن الدارقطني": (1/ 208) .
(5) "المسند": (6/ 293، 320، 322 - 323) .