وقأل أبو حنيفة: يجبر على الدَّفع.
1644 - قال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن سعيدٍ ثنا بهز قال: حدَّثني أبي عن جدِّي قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:"في كلِّ إبل سائمة، في كلّ أربعين ابنة لبون، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطر إبله عزمةٌ من عزمات ربِّنا، لا يحلُّ لآل محمَّدٍ منها شيءٌ" (1) .
ز: هذا حديث حسنٌ بل صحيحٌ، وقد رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد، وعن محمَّد بن العلاء عن أبي أسامة، جميعًا عن بهز بن حكيم (2) .
ورواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ عن يحيى (3) ، وعن محمَّد بن عبد الأعلى عن معتمر، جميعًا عن بهز (4) .
وذكر صاحب"الإلمام"فيه أنَّ التِّرمذيَّ رواه (5) ، وهو خطأٌ.
(1) "المسند": (4/ 5) .
(2) "سنن أبي داود": (2/ 323 - 324 - رقم: 1569) .
(3) "سنن النسائي": (5/ 15 - 17 - رقم: 2444) .
(4) "سنن النسائي": (5/ 25 - رقم: 2449) .
(5) "الإلمام": (1/ 310 - رقم: 594) .