مسألة (706) : يجتمع الجلد والرجم في حقِّ الزاني المحصن، وبه قال داود.
وعنه: لا يجتمعان، كقول أكثرهم.
لنا ثلاثة أحاديث:
2941 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطَّان بن عبد الله الرقاشيِّ عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا نزل عليه الوحي، أثر عليه كرب لذلك، وتربَّد وجهه (1) ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ عليه ذات يوم، فلمَّا سري عنه، قال:"خذوا عنِّي، قد جعل الله لهنَّ سبيلا، الثيّب بالثيّب، والبكر بالبكر، الثيّب جلد مائة، ورجم بالحجارة؛ والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة" (2) .
انفرد بإخراجه مسلمٌ (3) .
2942 - الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا وكيع قال: ثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبِّق قال: قال رسول الله
(1) في"النهاية": (2/ 183) : (أي تغيَّر إلى الغُبْرة، وقيل: الرُّبْدَة لون بين السواد والغُبْرة) ا. هـ
(2) "المسند": (5/ 318) .
(3) "صحيح مسلم": (5/ 115) ؛ (فؤاد- 3/ 1316 - رقم: 1690) .