فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 2697

أخرجاه في"الصَّحيحين" (1) .

وفي لفظٍ أخرجه البرقانيُّ على"الصَّحيحين":"والذَّهب بالذَّهب ربًا إلا هاء وهاء" (2) .

2313 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن شعبة قال: حدَّثني حبيب عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الذَّهب بالورق دينًا (3) .

ز: أخرجاه في"الصَّحيحين"من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت (4) .

وأبو المنهال اسمه: عبد الرَّحمن بن مطعم O.

مسألة (482) : ما لا يدخل [فيه] (5) الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو غير المكيل والموزون.

وعنه: يجرم إذا كان جنسًا واحدًا، كقول أبي حنيفة.

وقال مالك: يحرم النّساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلًا، فأمَّا

(1) "صحيح مسلم": (5/ 43) ؛ (فؤاد- 3/ 1209 - 1210 - رقم: 1586) .

(2) انظر:"الجمع بين الصحيحين"للحميدي: (1/ 113 - رقم: 35) .

(3) "المسند": (4/ 368) .

(4) "صحيح البخاري": (3/ 542) ؛ (فتح- 4/ 382 - رقم: 2180) .

"صحيح مسلم": (5/ 45) ؛ (فؤاد- 3/ 1212 - 1213 - رقم: 1589) .

(5) زيادة من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت