ثم قال: والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهريِّ (1) .
وقال الترمذي: وقال قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجَّا بحديث الزهريِّ عن أبي سلمة عن عائشة (2) O.
وقال أكثرهم: لا ينعقد.
3240 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا زيد بن الحباب قال: حدَّثني حسين ابن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بريدة قال: حدَّثني بريدة أنَّ أمةً سوداء أتت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد رجع عن (3) بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردَّك الله صالحًا أن أضرب عليك بالدُّفِّ، فقال:"إن كنت فعلت فافعلي".
فضربت (4) .
ز: رواه الترمذي (5) وأبو حاتم البستي (6) من رواية الحسين بن واقد.
وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ O.
(1) "العلل": (5/ق 74/أ) .
(2) "الجامع" (3/ 186 - رقم: 1525) .
(3) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي"المسند": (من) .
(4) "المسند": (5/ 353) .
(5) "الجامع": (6/ 62 - رقم: 3690) .
(6) "الإحسان"لابن بلبان: (10/ 232 - رقم: 4386) .