فهرس الكتاب

الصفحة 2628 من 2697

ثم قال: والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهريِّ (1) .

وقال الترمذي: وقال قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجَّا بحديث الزهريِّ عن أبي سلمة عن عائشة (2) O.

مسألة(805): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة.

وقال أكثرهم: لا ينعقد.

3240 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا زيد بن الحباب قال: حدَّثني حسين ابن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بريدة قال: حدَّثني بريدة أنَّ أمةً سوداء أتت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد رجع عن (3) بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردَّك الله صالحًا أن أضرب عليك بالدُّفِّ، فقال:"إن كنت فعلت فافعلي".

فضربت (4) .

ز: رواه الترمذي (5) وأبو حاتم البستي (6) من رواية الحسين بن واقد.

وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ O.

(1) "العلل": (5/ق 74/أ) .

(2) "الجامع" (3/ 186 - رقم: 1525) .

(3) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي"المسند": (من) .

(4) "المسند": (5/ 353) .

(5) "الجامع": (6/ 62 - رقم: 3690) .

(6) "الإحسان"لابن بلبان: (10/ 232 - رقم: 4386) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت