مسألة (533) : إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (1) ماله - والمفلس حيٌّ- ولم يقبض من ثمنه شيئًا، فهو أحقُّ به من سائر الغرماء.
وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء، في الموت والحياة.
وقال الشافعيُّ: هو أحقُّ به، في الموت والحياة.
لنا حديثان:
2460 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا هُشيم ثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحقُّ به ممن سواه" (2) .
أخرجه البخاريُّ ومسلم في"الصحيحين" (3) .
2461 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سَمُرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحقُّ به" (4) .
(1) في الأصل: (غير) ، والتصويب من (ب) و"التحقيق".
(2) "المسند": (2/ 228) .
(3) "صحيح البخاري": (3/ 599 - 600) ؛ (فتح- 5/ 62 - رقم: 2402) .
"صحيح مسلم": (5/ 31) ؛ (فؤاد- 3/ 1193 - رقم: 1559) .
(4) "المسند" (5/ 10) .