مسألة (593) : الوصيَّة لمن لا يرثه من أقاربه مستحبةٌ.
وقال أبو بكر- من أصحابنا-: هي واجبةٌ. كقول داود.
2606 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا البيعويُّ ثنا داود بن رُشَيْدٍ ثنا إسماعيل ابن عُليَّة ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"ما حقُّ امرئ أن يبيت ليلتين وله مالٌ يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيَّته مكتوبة عنده" (1) .
فوجه الحجَّة: أنَّه علَّقه بالإرادة، فدلَّ على أنَّه ليس بواجبٍ.
ز: رواه مسلمٌ عن زهير بن حربٍ عن إسماعيل، وعنده أيضا: (يريد) (2) ، ولا حجَّة فيه، لأن الواجب قد يعلق على الإرادة.
وقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) إلى آخر الآية [البقرة: 180] ، يدلُّ على وجوب الوصيَّة للقريب مطلقًا، خُصَّ من ذلك الوارث فيبقى الوجوب في غيره، والله أعلم O.
(1) "سنن الدارقطني": (4/ 150) .
(2) "صحيح مسلم": (5/ 70) ؛ (فؤاد- 3/ 1249 - رقم: 1627) .