فهرس الكتاب

الصفحة 2022 من 2697

مسألة(532): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.

وقال الشافعيُّ: له ذلك.

واحتجَّ بما سبق، وقد بيَّنَّا أنَّ ذلك للمرتهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت