فهرس الكتاب

الصفحة 2033 من 2697

مسألة(538): يحجر على المبذِّر.

وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه.

لنا:

حديث معاذ، وقد سبق (1) .

احتجُّوا:

2472 - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس: أنَّ رجلًا كان في عقدته ضعفٌ، وكان يبايع، وأنَّ أهله أتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه. فدعاه نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع! فقال:"إذا بايعت فقل: ولا خلابة" (2) .

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (3) .

قال الخطيب: هذا الرجل هو: حبَّان بن منقذ بن عمرو، [أو] (4) والده: منقذ (5) .

وجواب هذا الحديث:

أنَّه يقال (6) : إنَّهم لما سألوا الحجر عليه لم ينكر عليهم، وإنَّما علَّمه ما

(1) رقم (2467) .

(2) "المسند" (3/ 217) مع اختلاف في اللفظ.

(3) في"الجامع": (حسن صحيح غريب) .

(4) في الأصل و (ب) : (و) ، والتصويب من"التحقيق"و"الأسماء المبهمة".

(5) "الأسماء المبهمة": (ص: 364 - رقم: 179) .

(6) كذا في الأصل و (ب) ، وفي"التحقيق" (أن معناه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت