وعنه: عليه الفدية، كقول أبي حنيفة.
وقال الشَّافعيُّ: إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية، وفي بقية البدن كقولنا.
2140 - قال التَّرمذيًّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا وكيع عن حمَّاد بن سلمة عن فرقد السَّبخيِّ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدّهن بالزَّيت- وهو محرمٌ- غير مُقَتَّت (2) . والمُقَتَّتُ: المطيَّب (3) .
قال المصنِّف: لا يعرف إلا من حديث فرقد، وقد ضعَّفوه.
ز: رواه الإمام أحمد (4) وابن ماجة (5) من حديث فرقد أيضًا، والأكثر على تضعيفه، وقد وثَّقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد الدَّارميِّ عنه (6) .
(1) في"المصباح المنير": (308 - مادة: الشرج) : (الشَّيْرَج: معرَّب من"شَيْرَة"، وهو دهن السمسم، وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغيَّر: شَيْرَجٌ، تشبيها به، لصفائه، وهو بفتح الشين) ا. هـ
(2) في"النهاية": (4/ 11 - مادة: قتت) : (أي: غير مطيَّب، وهو الذي يطبخ في الرياحين حتى تطيب ريحه) ا. هـ
(3) "الجامع": (2/ 283 - رقم: 962) ، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير أ. هـ
(4) "المسند": (2/ 25، 29، 59، 72، 126، 145) .
(5) "سنن ابن ماجة": (2/ 1030 - رقم: 3083) .
(6) "التاريخ": (ص: 190 - رقم: 692) .