فهرس الكتاب

الصفحة 1926 من 2697

وأوقفوه، وبن مسلم بن يسار ومسلم المكيِّ: أبي بون (1) . وقال: ما أعرف مسلمًا المكيَّ. انتهى ما نقله الأثرم، وفي بعضه نظرٌ O.

مسألة(484): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا:

قوله عليه السَّلام:"أينقص الرُّطب إذا يبس؟". قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.

وسيأتي هذا الحديث بإسناده إن شاء الله (2) .

مسألة (485) : الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكَّة.

وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كلِّ بلدٍ بعادته.

2322 - قال أبو داود: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن دكين ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الوزن وزن أهل مكَّة، والمكيال مكيال أهل المدينة".

(1) كذا قرأناها ولسنا بمتحققين منها.

(2) رقم: (2323) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت