ابن أحمد ثنا هدبة بن خالد ثنا همَّام بن يحيى عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرَّحبي عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ عن عبادة بن الصَّامت قال: نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباع الذَّهب بالذَّهب إلا وزنًا، والورق بالورق إلا وزنًا- تبره وعينه-.
وذكر الشَّعير بالشَّعير، والبرَّ بالبرِّ، ولا بأس بالشَّعير بالبرِّ يدًا بيدٍ، والشَّعير أكثرهما (1) .
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة"الكتب السِّتَّة"من رواية قتادة عن أبي قلابة.
وقتادة لم يسمع من أبي قلابة. قاله الإمام أحمد (2) وغيره.
وقد اختلف فيه على همَّام وقتادة:
فرواه أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عن بشر بن عمر عن همَّام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكيِّ- وهو ابن يسار- عن أبي الأشعث (3) .
ورواه النَّسائيُ عن محمَّد بن آدم عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار، ولم يذكر أبا الخليل (4) .
وقال الأثرم: ذكر أبو عبد الله همَّامًا وثقته، وأشياءَ من أموره، وقال: روى حديث عبادة عن أبي الخليل عن مسلم المكيِّ عن أبي الأشعث ورفعه، ورواه سعيد وهشام والنَّاس عن مسلم بن يسار- ليس فيه أبو الخليل-
(1) "سنن الدارقطني": (3/ 18) .
(2) "المراسيل"لابن أبي حاتم: (ص: 171 - 172 - رقم: 630) من رواية أبي طالب.
(3) "سنن أبي داود": (4/ 121 - 122 - رقم: 3342) .
(4) "سنن النسائي": (7/ 276 - رقم: 4563) .