مسألة (552) : إذا مَثَّل بعبده عتق عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يعتق.
لنا:
2497 - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا مُعمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ ثنا الحجَّاج عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من مُثِّل به، أو حُرِّق بالنار، فهو حرٌّ، وهو مولى الله ورسوله". قال: فأُتي برجلٍ قد خُصي- يقال له: سندر- فأعتقه (1) .
ز: الحجَّاج بن أرطأة: غير محتجٍّ به، لكنَّه غير متفرِّدٍ، فقد تابعه غيره عن عمرو، ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أهل"السنن"من روايته O.
مسألة (553) : إذا غيَّر صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصًا، أو ضرب الزُّبرةَ (2) أواني- لم يَزُل عنه ملك المالك.
(1) "المسند": (2/ 225) .
(2) في"المصباج المنير": (ص: 215) : (الزبرة: القطعة من الحديد) اهـ