فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 2697

ز: روى هذا الحديث أبو داود (1) ، والتِّرمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (2) ، وابن ماجة (3) ، والنَّسائيُّ (4) ، والحاكم وقال: على شرطهما (5) .

وقال الإسماعيليُّ: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلًا فلا حجَّة فيه، وقد قال فيه بعضهم: (من الجزية) بدل (الصَّدقة) .

قال البيهقيُّ: هذا هو الأليق بمعاذ، والأشبه بما أمره النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أخذ الجنس في الصَّدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر- ثيابٌ باليمن- في الجزية، وأن يرد الصَّدقات على فقرائهم لا (6) أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة، الَّذين أكثرهم أهل فيءٍ لا أهل صدقةٍ، والله أعلم (7) O.

مسألة(316): لا زكاة في الخيل.

وقال أبو حنيفة: تجب.

لنا أربعة أحاديث:

(1) "سنن أبي داود": (2/ 324 - 325 - الأرقام: 1570 - 1572؛ 3/ 488 - رقمي: 3033 - 3034) .

(2) "الجامع": (2/ 12 - 13 - رقم: 663) .

(3) "سنن ابن ماجة": (1/ 576 - 577 - رقم: 1803) .

وفي هامش الأصل: (حـ: ليس لابن ماجة فيه ذكر الحالم) ا. هـ

(4) "سنن النسائي": (5/ 25 - 26 - الأرقام: 2450 - 2452) .

(5) "المستدرك": (1/ 398) .

(6) في هامش الأصل: (إلا) وكتب فوقها: (ص) .

(7) "سنن البيهقي": (4/ 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت