رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيعوه حتَّى ينقلوه (1) .
2361 - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: عن النبيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتَّى يقبضه" (2) .
الطريقان في"الصحيحين".
وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضًا.
مسألة (502) : إذا تلف المبيع المتعيِّن قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري.
وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو من ضمان البائع، وعن أحمد نحوه.
2362 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: حدَّثني مخلد بن خُفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"الخراج بالضمان" (3) .
(1) "المسند": (2/ 15) ؛"صحيح البخاري": (3/ 539) ، (فتح- 4/ 375 - رقم: 2167) ؛"صحيح مسلم": (5/ 8) ؛ (فؤاد- 3/ 1161 - رقم: 1526) .
(2) "المسند": (2/ 108) ؛"صحيح البخاري": (3/ 533) ، (فتح- 4/ 347 - رقم: 2133) ؛"صحيح مسلم": (5/ 8) ، (فؤاد- 3/ 1161 - رقم: 1526) .
(3) "المسند": (6/ 49) .