فهرس الكتاب

الصفحة 1955 من 2697

رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيعوه حتَّى ينقلوه (1) .

2361 - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: عن النبيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتَّى يقبضه" (2) .

الطريقان في"الصحيحين".

وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضًا.

مسألة (502) : إذا تلف المبيع المتعيِّن قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري.

وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو من ضمان البائع، وعن أحمد نحوه.

2362 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: حدَّثني مخلد بن خُفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"الخراج بالضمان" (3) .

(1) "المسند": (2/ 15) ؛"صحيح البخاري": (3/ 539) ، (فتح- 4/ 375 - رقم: 2167) ؛"صحيح مسلم": (5/ 8) ؛ (فؤاد- 3/ 1161 - رقم: 1526) .

(2) "المسند": (2/ 108) ؛"صحيح البخاري": (3/ 533) ، (فتح- 4/ 347 - رقم: 2133) ؛"صحيح مسلم": (5/ 8) ، (فؤاد- 3/ 1161 - رقم: 1526) .

(3) "المسند": (6/ 49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت