فهرس الكتاب

الصفحة 2536 من 2697

مسألة (768) : لا تجوز الذَّكاة بالسِّنِّ والظفر.

وقال أبو حنيفة: تجوز بهما، إذا كانا منفصلين.

وعن مالك: أنَّه يباح بالسِّنِّ والعظم.

لنا:

حديث رافع بن خديج:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه [فكل] (1) ، ليس السنّ والظفر، وسأحدثك، أمَّا السنُّ: فعظمٌ، وأمَّا الظفر: فمدى الحبش".

وقد سبق بإسناده (2) .

مسألة (769) : يجزئ في الذَّكاة قطع الحلقوم والمريء.

وعنه: لا يجزئ حتَى يقطع مع ذلك الودجين، وبه قال مالك.

فالحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام، والودجان: عرقان محيطان بالحلقوم.

وقال أبو حنيفة: يجزى قطع ثلاثة من الأربعة.

3125 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن سليمان الواسطيُّ ثنا سعيد بن سلام العطَّار ثنا عبد الله بن بُديل الخزاعيُّ عن الزهريِّ عن

(1) زيادة من"التحقيق".

(2) رقم: (3110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت