ولكن يجلس عقيب الثَّانية.
ز: روى هذا الحديث الإمام أحمد بغير هذا اللفظ (1) ، ورواه النَّسائيُّ بهذا اللفظ عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضَّل عن سعيد (2) ، ورواه الحاكم ولفظه: (لا يسلِّم في الرَّكعتين الأوليين من الوتر) وقال: على شرطهما (3) .
وقد نقل عن الإمام أحمد أَنَّه ضعَّف إسناد هذا الحديث (4) .
1069 - وقال شيبان بن فرُّوخ: ثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بثلاث، لا يقعد إلا في آخرهن.
رواه الحاكم (5) O.
وعنه: لا يجوز، كقول أبي حنيفة.
لنا:
ما تقدَّم من أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوتر بركعة (6) .
(1) "المسند": (6/ 53 - 54) في حديث طويل.
(2) "سنن النسائي": (3/ 234 - 235 - رقم: 1698) .
(3) "المستدرك": (1/ 304) .
(4) "المنتقى"للمجد ابن تيمية: (مع النيل - 3/ 35) .
(5) "المستدرك": (1/ 304) .
(6) رقم: (1052) .