فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 2697

وفي رواية الإمام أحمد: رأيت عند أنس بن مالك قدح النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه ضبةٌ من فِضَة (1) O.

مسألة(26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء.

وعند الخصم: يجوز المسمار من ذهب في الخاتم.

احتجَ أصحابنا:

143 -بما روى أحمد: ثنا محمَّد بن عُبيد ثنا داود الأَوْديَّ عن شَهْر (2) عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يصلح من الذهب شيء ولا خَربَصِيصة" (3) .

الخَرْبَصِيصة: الشيء الحقير من الحلي (4) .

وداود وشهر: ضعيفان، قال أحمد: داود ضعيف (5) . وقال يحيى: حديثه ليس بشيءٍ (6) .

(1) "المسند": (3/ 139، 155، 259) .

(2) في (ب) : (شمير) خطأ.

(3) "المسند": (6/ 453) .

(4) في"النهاية": (2/ 19) : (هي الهنَة التي تُتَراءى في الرَمل لها بصيصٌ كأنها عين جرادة) ا. هـ

(5) "العلل"برواية عبد الله: (1/ 534 - رقم: 1262) ؛ و"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم: (3/ 427 - رقم: 1943) من رواية صالح؛ وفيهما: (ضعيف الحديث) .

(6) "التاريخ"برواية الدوري: (4/ 28 - رقم: 2971) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت