فهرس الكتاب

الصفحة 1950 من 2697

مسألة (500) : يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة وافقنا في العقار.

لنا:

2353 - ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سِماك عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبَقِيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت النبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يريد أن يدخل حُجْرَته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال:"إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر، فلا يفارقك وبينك وبينه بيعٌ" (1) .

ز: هذا الحديث رواه أصحاب"السنن الأربعة"من حديث سِماك (2) ، وصحَّحه الدَّارَقُطْنِيُّ (3) والحاكم (4) ، وقال التزمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماك، وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر

(1) "المسند": (2/ 154) .

(2) "سنن أبي داود": (4/ 124 - رقم: 3347) ؛"الجامع"للترمذي: (2/ 523 - رقم: 1242) ؛"سنن النسائي": (7/ 281 - 282 - رقم: 4582) ؛"سنن ابن ماجة": (2/ 760 - رقم: 2262) .

(3) لم نقف على تصحيح الدارقطني، بل قد قال في"العلل": (4/ق: 73/ب) - بعد أن ذكر الاختلاف فيه-: (ولم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ) اهـ

والحديث خرجه الدارقطني في"سننه": (3/ 23 - 24) .

(4) "المستدرك": (2/ 44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت