فهرس الكتاب

الصفحة 2000 من 2697

الجارية"."

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن عمرو هو: الواقعيُّ، وهو ضعيف الحديث، رماه عليُّ بن المدينيِّ بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره (1) .

ز: روى هذا الحديث الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (2) .

وهذا الذي قاله خطأٌ، والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعًا، ولم يخرِّجه أحمد ولا أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة O.

مسألة(520): لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل.

وقال مالك: يجوز.

2432 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عليُّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن عَسْب الفحل (3) .

انفرد بإخراجه البخاري (4) .

احتجُّوا بما:

2433 - رواه الترمذيُّ، قال: حدثنا عَبْدة بن عبد الله البصريُّ ثنا

(1) "سنن الدارقطني": (3/ 68) .

(2) "المستدرك": (2/ 55) .

(3) "المسند": (2/ 14) .

(4) "صحيح البخاري": (3/ 566 - 567) ؛ (فتح- 4/ 461 - رقم: 2284) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت