الجارية"."
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن عمرو هو: الواقعيُّ، وهو ضعيف الحديث، رماه عليُّ بن المدينيِّ بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره (1) .
ز: روى هذا الحديث الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (2) .
وهذا الذي قاله خطأٌ، والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعًا، ولم يخرِّجه أحمد ولا أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة O.
وقال مالك: يجوز.
2432 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عليُّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن عَسْب الفحل (3) .
انفرد بإخراجه البخاري (4) .
احتجُّوا بما:
2433 - رواه الترمذيُّ، قال: حدثنا عَبْدة بن عبد الله البصريُّ ثنا
(1) "سنن الدارقطني": (3/ 68) .
(2) "المستدرك": (2/ 55) .
(3) "المسند": (2/ 14) .
(4) "صحيح البخاري": (3/ 566 - 567) ؛ (فتح- 4/ 461 - رقم: 2284) .