وخالفه إبراهيم بن يزيد الخوزيُّ، فرواه عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شُريح الخزاعيِّ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووهم فيه.
وأشبهها بالصَّواب قول ابن عيينة O.
مسألة (200) : إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة الفجر، دخل معه في الفرض.
وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الرُّكوع في الثَّانية صلَّى ركعتي الفجر.
1025 - قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال:"إذا أقيمت الصَّلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" (1) .
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2) .
مسألة (201) : الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين.
وقال أبو حنيفة: من أربع.
(1) "المسند": (2/ 455) .
(2) "صحيح مسلم": (2/ 154) ؛ (فؤاد - 1/ 493 - رقم: 710) .