مسألة (539) : لا يعتبر رضى المحتال.
وقال أكثرهم: يعتبر.
2473 - قال البخاريُّ: حدَّثنا محمَّد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ، ومن أُتْبع على مَليٍّ فليتبع" (1) .
أخرجاه في"الصحيحين" (2) .
مسألة (540) : إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على المحيل.
وقال أبو حنيفة: يرجع في موضعين: أحدهما: أن يجحد المحال عليه الدَّيْنَ؛ ويحلف عليه؛ أو يموت مفلسا؛ فأمَّا إن أفلس وهو حيٌّ لم يرجع عليه.
وقال مالكٌ: إن أحاله على مفلس- والمحتال لا يعلم- فله الرجوع.
(1) "صحيح البخاري": (3/ 567) ؛ (فتح- 4/ 466 - رقم: 2288) .
(2) "صحيح مسلم": (5/ 34) ؛ (فؤاد- 3/ 1197 - رقم: 1564) .