فهرس الكتاب

الصفحة 2353 من 2697

مسألة (681) : نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.

وقال الشافعيُّ: هي مقدرة، وتختلف باختلاف حال الزوج، فعلى الموسر مُدَّان، وعلى المتوسط مُدٌّ ونصفٌ، وعلى الفقير مُدٌّ.

2873 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ هندًا قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي؟ قال:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (1) .

أخرجاه في"الصحيحين" (2) .

مسألة (682) : الإعسار بنفقة الزوجة يٌثبت لها حقَّ الفسخ.

وقال أبو حنيفة: لا يملك حقَّ الفسخ، بل يرفع يده عنها.

2874 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع (3) ثنا أحمد بن

(1) "المسند": (6/ 39) .

(2) "صحيح البخاري": (7/ 87) ؛ (فتح- 9/ 507 - وقم: 5364) .

"صحيح مسلم": (5/ 129) ؛ (فؤاد- 3/ 1338 - رقم: 1714) .

(3) في"التحقيق": (قابع) !

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت