فهرس الكتاب

الصفحة 1320 من 2697

على القبر، وأن يُقَصَّص أو يبنى عليه (1) .

1444 - الحديث الثَّالث: قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثني أبو الطَّاهر أحمد بن عمرو ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أنَّ أبا عليٍّ الهمداني حدَّثه قال: كنَّا مع فضالة بن عُبيد برُودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسُوِّي، ثُمَّ قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بتسويتها (2) .

انفرد بإخراج هذه الأحاديث الثَّلاثة مسلمٌ.

والجواب:

أنَّ هذا محمولٌ على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء المستحسن العالي، وبيانه:

1445 - ما رواه البخاريُّ: ثنا إسماعيل قال: حدَّثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لمَّا اشتكى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكرت له بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وكانت أمُّ سلمة وأمُّ حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال:"أولئك إذا مات منهم الرُّجل الصالح، بنوا على قبره مسجدًا، ثُمَّ صوَّروا فيه تلك الصُّور، وأولئك شرار الخلق عند الله تعالى" (3) .

مسألة(299): يجوز تطيين القبور.

(1) "المسند": (3/ 295) ؛"صحيح مسلم": (3/ 62 - 63) ، (فؤاد - 2/ 667 - رقم: 970) .

(2) "صحيح مسلم": (3/ 61) ؛ (فؤاد - 2/ 666 - رقم: 968) .

(3) "صحيح البخاري": (2/ 334) ؛ (فتح - 3/ 208 - رقم: 1341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت