وقال مالكٌ: يحلُّ.
لنا:
قوله عليه السلام:"خمسٌ لا جناح على من قتلهن ..."فذكر منهن الغراب.
وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحجِّ (1) ، وما يحلُّ قتله لا يحلُّ أكله.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يحرم.
3158 - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد قال: حدَّثني عيسى بن نميلة الفزاريُّ عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجلٌ عن كل القنفذ، فقال شيخٌ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكر عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:"خبيثةٌ من الخبائث". فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله.
ز: رواه الإمام أحمد عن سعيد (2) ، ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد (3) .
(1) رقم: (2162) .
(2) "المسند": (2/ 381) .
(3) "سنن أبي داود": (4/ 298 - رقم: 3793) .