مسألة (713) : إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحدُّ.
وقال أبو حنيفة: التعزير.
لنا حديثان:
أحدهما: الحديث المتقدِّم:"من وقع على ذات محرم فاقتلوه" (1) .
2970 - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا حسن (2) ابن صالح عن السُّدِّيِّ عن عَدِيِّ بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي- يعني: أبا بردة- ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (3) .
ز: هذا الحديث رواه أصحاب"السنن الأربعة" (4) ، وفي إسناده اختلافٌ.
ورواه النَّسائيُّ أيضًا عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن أبي نعيم عن الحسن ابن صالح به (5) O.
(1) رقم: (2967) .
(2) في الأصل و (ب) : (حسين) خطأ.
(3) "المسند": (4/ 290) .
(4) "سنن أبي داود": (5/ 110 - رقم: 4452) ؛"الجامع"للترمذي: (3/ 35 - 36 - رقم: 1362) ؛"سنن النسائي": (6/ 109 - 110 - رقم: 3332) ؛ و"السنن الكبرى": (4/ 295 - 296 - الأرقام: 7220 - 7223) ؛"سنن ابن ماجة": (2/ 869 - رقم: 2607) .
(5) "سنن النسائي": (6/ 109 - رقم: 3331) .