فهرس الكتاب

الصفحة 1376 من 2697

قال:"ليس في المثير"صدقة" (1) ."

ز: هذا الحديث في إسناده ضعفٌ. قاله البيهقيُّ، وقال: والصَّحيح موقوفٌ.

1523 - وروى من رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيُّوب أنَّ خالد بن يزيد حدَّثه أنَّ أبا الزُّبير حدَّثه أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: ليس على مثير الأرض زكاةٌ.

قال: وروي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزُّبير بمعناه (2) O.

مسألة(318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.

وقال أبو حنيفة: يجب.

لنا حديثان:

1524 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا حمَّاد بن خالد ثنا عبد الله العمريُّ عن العلاء بن عبد الرَّحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقةٌ" (3) .

(1) "سنن الدارقطني": (2/ 104) .

(2) "سنن البيهقي": (4/ 116) .

(3) "المسند": (3/ 30) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت