غير ما ذكرت من الحديث؛ والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، وأمَا في الحديث فلم أجد (1) به بأسَا (2) O.
مسألة (14) : يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب العدد.
فأبو حنيفة: يعمُّ جميع النَجاسات.
والشَّافعيُّ: يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير، ويسقطه فيما عدا ذلك.
ومالك: يوجب العدد في الولوغ تعبدًا، ولا يعتبر العدد في النَّجاسات.
لنا:
الحديث المتقدَّم، وأنَه أمر في الولوغ بسبعِ (3) .
احتجُّوا:
66 -بما رواه أحمد: ثنا حسين بن محمَّد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله ابن عِصْمَة (4) عن ابن عمر قال: كانت الصَلاة خمسين، والغسلُ من الجنابة
(1) كذا بالأصل، وفي (ب) و"الكامل": (فلم أر) .
(2) "الكامل": (2/ 367 - رقم: 495) ، وقد نص ابن عدي قبل هذا الكلام على تفرد الكرابيسي برفع هذا الخبر إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(3) رقم:61.
(4) في مطبوعة"المسند": (عن عبد الله- يعني ابن عصمة-) .