فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 2697

غير ما ذكرت من الحديث؛ والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، وأمَا في الحديث فلم أجد (1) به بأسَا (2) O.

مسألة (14) : يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب العدد.

فأبو حنيفة: يعمُّ جميع النَجاسات.

والشَّافعيُّ: يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير، ويسقطه فيما عدا ذلك.

ومالك: يوجب العدد في الولوغ تعبدًا، ولا يعتبر العدد في النَّجاسات.

لنا:

الحديث المتقدَّم، وأنَه أمر في الولوغ بسبعِ (3) .

احتجُّوا:

66 -بما رواه أحمد: ثنا حسين بن محمَّد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله ابن عِصْمَة (4) عن ابن عمر قال: كانت الصَلاة خمسين، والغسلُ من الجنابة

(1) كذا بالأصل، وفي (ب) و"الكامل": (فلم أر) .

(2) "الكامل": (2/ 367 - رقم: 495) ، وقد نص ابن عدي قبل هذا الكلام على تفرد الكرابيسي برفع هذا الخبر إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(3) رقم:61.

(4) في مطبوعة"المسند": (عن عبد الله- يعني ابن عصمة-) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت