سبعَ مرار، والغسلُ من البول سبعَ مرار؛ فلم يزل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسأل حتَى جُعلت الصَلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرَةً، والغسل من البول مرَةً (1) .
والجواب:
أمَا عبد الله بن عصمة: فإنَ شريك بن عبد الله يقول: ابن عُصم (2) .
قال ابن حِبَان: هو منكر الحديث، يحدث عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، حتَى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة (3) .
وأمَا أيُوب بن جابر، فقال يحيى بن معين: ليس بشيء (4) . وقال أبو زرعة: واهي الحديث (5) . وقال النَسائيُ: ضعيفٌ (6) .
ز: روى هذا الحديث: أبو داود (7) والطَّبرانيُّ وقال: لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن عُصم، تفرَد به أيُوب بن جابر (8) .
(1) "المسند": (2/ 109) .
(2) انظر:"أطراف المسند"لابن حجر: (3/ 435 - 436 - رقم: 4386) و"التاريخ الكبير": (5/ 159 - رقم: 491) و"الجامع"للترمذي: (4/ 78 - رقم: 2220؛ 6/ 218 - رقم: 3944) و"توضيح المشتبه": (6/ 288) .
وفي"سؤالات الآجري لأبي داود": (1/ 152 - رقم: 13) : (سألت أبا داود عن عبد الله بن عُصم أو عِصمَة؟ فقال: إسرائيل قال: عصمة، وقال شريك: ابن عُصم، وسمعت أحمد يقول: القول ما قال شريك) ا. هـ
(3) "المجروحون": (2/ 5) بتصرف يسير.
(4) "التاريخ"برواية الدوري: (4/ 91 - رقم: 3304) .
(5) "الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم: (2/ 243 - رقم: 862) وفيه: (واهي الحديث ضعيف وهو أشبه من أخيه) .
(6) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 48 - رقم: 25) .
(7) "سنن أبي داود": (1/ 270 - رقم: 251) .
(8) "المعجم الصغير": (1/ 67 - رقم: 175) .